القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 38 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتى "الفنى الأول" ، و "المدرب" فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .
ويتم القبول فى هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ووفقا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم . ويجوز له أن يقرر النظام الداخلى فى بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.