القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 35 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
يجوز للعاملين الفنيين فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوى الفنى من الخارج ، ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٠ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.