Article 36 of the Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه ، دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث ، ويحدد فيه نوع التخصص .
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة . ويؤدى كل من يتقدم إلى هذا الامتحان رسما قدره جنيهان .
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ، ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها فى هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة ، على أن يتحمل الطالب فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.