القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 26 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 21 أغسطس 1981
تكون الدراسة فى الصف الأول عامة لجميع التلاميذ ، وتخصصية اختيارية فى الصفين الثانى والثالث ، وذلك طبقا للأقسام والشعب التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.