القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 27 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات فى التعليم الثانوى العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة ، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.