القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 25 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة ، ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله .
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات ، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية ، وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها .
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره ٨٥ ٪ على الأقل من عدد أيام الدراسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.