Article 25 of the Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة ، ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله .
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات ، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية ، وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها .
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره ٨٥ ٪ على الأقل من عدد أيام الدراسة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.