القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 2 من مواد الإصدار من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من
15 أكتوبر سنة 1949
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية
وينفذ كقانون من قوانين الدولة ،
صدر بقصر القبة فى ٩ رمضان سنة ١٣٦٧ ( ١٦ يوليه سنة 1948 )
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء
محمود فهمى النقراشى
وزير العدل
أحمد مرسى بدر
القانون المدنى
باب تمهيدى
أحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.