القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه
النصوص فى لفظها أو فى فحواها .
٢ - فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى
العرف ، فإذا لم يوجد،فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد،
فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.