القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 2 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز الغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا
الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد
الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.