القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1 من مواد الإصدار من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية
والصادر فى 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدنى المعمول به أمام
المحاكم المختلطة والصادر فى 28 يونيه سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون
المدنى المرافق لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.