القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 802 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 7 لسنة 22 ق تنازع مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ الصادر بج…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة برقم 28 لسنة 6 ق دستورية بجلسة 6/6/1998 و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 146 لسنة 2013 م…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 181لسنة 2009 مدني كلى حكومة الفيوم ، والمؤ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياغل يد المالك من طلب إخلاء المستأجر الطبيب من العين المؤجرة له لإستعمالها كعيادة طبية ، إذ قام بتأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية قرار شركة طنطا للزيوت والصابون ببيع أرض النزاع بالمزاد العلنى والمعلن عنها بجريدة الأهرام فى 8 يوليو سنة 1994·
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.