Law 131 of 1948
Article 802 of the Civil Code
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 7 لسنة 22 ق تنازع مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ الصادر بج…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة برقم 28 لسنة 6 ق دستورية بجلسة 6/6/1998 و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 146 لسنة 2013 م…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 181لسنة 2009 مدني كلى حكومة الفيوم ، والمؤ…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtغل يد المالك من طلب إخلاء المستأجر الطبيب من العين المؤجرة له لإستعمالها كعيادة طبية ، إذ قام بتأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية قرار شركة طنطا للزيوت والصابون ببيع أرض النزاع بالمزاد العلنى والمعلن عنها بجريدة الأهرام فى 8 يوليو سنة 1994·
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.