Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 41 (enforcement dispute), hearing of 5 September 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 20 of judicial year 41
- Hearing date
- 5 September 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 181لسنة 2009 مدني كلى حكومة الفيوم ، والمؤيد بالحكم الصادر فى الإستئنافين رقمي 576، 624 لسنة 48 ق م الفيوم ، والقرار الصادر تأييدا له من محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 7620 لسنة 83 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
وزيــــــــــر الماليــــــــــة
ضد
أولاً: ورثة على حافظ سعيد فهمى الروبى، وهم:
1- عمر على حافظ الروبى
2- عليه على حافظ الروبى
3- نهى على حافظ الروبــى
ثانيًا: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ التاسع من أبريل سنة 2019، أودع المدعــــــى صحيفة هــــــذه الدعوى قلــــــم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: وبصفة مستعجلة، بوقــــــف تنفيــــــــــــذ الحكم الصــــــادر من محكمة الفيوم الابتدائية فــــــى الدعــــــوى رقــــــم 181 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة الفيوم، بجلسة 18/7/2012، والمؤيد بالحكـــم الصادر من محكمة استئناف بنى سويف (مأمورية الفيوم) فى الاستئنافين رقمى 576، 624 لسنة 48 قضائية، بجلسة 5/3/2013، والقرار الصادر تأييدًا له من محكمة النقض، فى غرفة مشورة، فى الطعن رقم 7620 لسنة 83 قضائية، بجلسة 30/9/2017. ثانيًا: وفى الموضوع، بعدم الاعتداد بالحكمين الابتدائى والاستئنافى، وقرار غرفة المشورة السالفة الإشارة إليها، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 6/6/1998.
وقدم المدعى عليه ثانيًّا مذكرة انضم فيها لطلبات المدعى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليهم أولاً كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 181 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة، أمام محكمة الفيوم الابتدائية، ضد المدعى، والمدعى عليه ثانيًا، طالبين الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهم قيمة التعويض المستحق لهم عن الاستيلاء على الأراضى الزراعية المملوكة لمورثهم، نفاذًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانــــون الإصلاح الزراعى، والبالغ مساحتها 223 فدانًا و11 قيراطًا و11 سهمًا بناحية كحك، مركز إبشواى، محافظة الفيوم، وفقًا لقيمتها الحالية، بواقع خمسمائة ألف جنيه للفدان، وكذلك التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بواقع 16% من قيمة الأرض سنويًّا، ابتداءً من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ صرف التعويض المحكوم به، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا من قيمة إجمالى التعويض المحكوم به من تاريخ صدور الحكم النهائى وحتى تاريخ أداء التعويض المستحق المحكوم به. وبجلسة 18/7/2012، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدى للمدعين مبلغ 11173871,52 جنيهًا، كل حسب نصيبه الشرعى، قيمة مساحة الأراضى المستولى عليها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت قضاءها استنادًا لنصوص المواد (802، 803، 805) من القانون المدنى، وما اطمأنت إليه من سلامة تقرير الخبير، لسلامة أبحاثه، والأسس التى بُنِىَ عليها من أن متوسط سعر الفدان فى الأراضى محل التداعى وقت إعداد التقرير مقداره خمسون ألف جنيه. طعن المدعى عليهم أولاً على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 576 لسنة 48 قضائية، أمــــــام محكمة استئناف بنى سويف (مأموريــــــة الفيــــــوم)، كما طعن المدعى على ذلك الحكم، بالاستئناف رقم 624 لسنة 48 قضائية، أمام المحكمة ذاتها. وبجلسة 5/3/2013، قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى موضوع الاستئنافين بتعديل حكم أول درجة إلى إلزام المستأنف ضده الأول فى الاستئناف الأصلى (وزير المالية) مع المستأنف بصفته فى الاستئناف الفرعى (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى) بالتضامن بأداء ما قُضى به من تعويض بموجب الحكم الطعين إلى المستأنفين فى الاستئناف الأصلى، والتأييد فيما عدا ذلك. طعن المدعى على هذا الحكم بطريــــــق النقض، وقيد طعنه برقم 7620 لسنة 83 قضائية، وبجلسة 30/9/2017، قضت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن.
وإذ ارتأى المدعى أن قرار محكمة النقض – فى غرفة مشورة – المؤيد لحكم محكمة استئناف بنى سويف (مأمورية الفيوم)، والحكم الصادر من محكمة الفيوم الابتدائية، السابق بيانها، تُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته أسبابه، من وجوب ارتباط تقدير التعويض عن الاستيلاء على الأراضى الزراعية طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، بقيمة تلك الأراضى وقت الاستيلاء عليها، فى حين خلصت الأحكام المشار إليها إلى الاعتداد بقيمة الأرض الزراعية المستولى عليهـــا وفق أســـــــــس التقدير الواردة بتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 181 لسنة 2009 مدنى كلى الفيوم، والمعول فيه على قيمة تلك الأرض فى تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، مما تكون معه تلك الأحكام عقبة تحول دون جريان آثار حكم هذه المحكمة السالف ذكره، ومن ثم أقام المدعى الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعـــــــة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافها إنهـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمــــــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومــــــــة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتهــــــــا وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية":
أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
ثانيًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
وشيدت المحكمة قضاءهـــــا علـــــى أن " تقديـــــر التعـــــويض عـــــن الأراضـــــى المستولى عليها بما يعادل سبعين مِثْلاً للضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء عليها، لا يعدو أن يكون تقديرًا جزافيًّا منفصلاً عن قيمتها السوقية، وذلك من وجوه عدة:
أولها: أن الضريبة العقارية المشار إليها لا شأن لها بأصول الأموال محلها، وإنما يتعلق فرضها بتقدير تصوره المشرع لإيراد نجم عن استغلالها، فلا يكون هذا الإيراد إلا وعاء لها.
وثانيها: أن الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا يمكن من ثم أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها، التى تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقييمها، من بينها ما إذا كان أصحابها يزرعونها بأنفسهم أم يؤجرونها لغيرهم.
وثالثها: أن الضريبة العقارية المشار إليها – حتى بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد التعويض المستحق – لا يُعاد النظر فيها سنويًّا، وإنما يمتد تقديرها فى شأن الأراضى الزراعية جميعها – أيًّا كان موقعها وبغض النظر عن خصائصها – سنين عشرًا، مدها المشرع بعدئذ لمدد تماثلهـــــــــــا، فلا يكون التعويض المقدر على أساسها إلا تصوريًّا.
وحيث إن المثالب الدستورية التى أبطلت نصى المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانـــــــون الإصـــــــلاح الزراعـــــــى، وما ترتب على ذلك من سقوط المادة (6) من المرسوم بقانون والمادة الخامسة من القرار بقانون المذكورين فى مجال تطبيقهما فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، إنما تحددت فى مخالفة التنظيم التشريعى المقضى بعدم دستوريته لنصوص المواد (32، 34، 36، 40، 165) من دستور سنة 1971، ومن ثم تكون التقريرات الدستورية التى وردت بحكم هذه المحكمة المشار إليه، واستطالت إلى معايير التعويض العادل - ولم تكن بهذا المؤدى سندًا لما قُضى به من إبطال وسقوط النصوص التشريعية المار ذكرها - قد أبانت فى إفصاح جهير، الضوابط المتعين الأخذ بها فى شأن التعويض عن الاستيلاء على الأراضـى التى تزيد عن الحــد الأقصى للملكية الزراعية، ولتغدو هذه التقريرات توجيهًا لا يفارقــــــه المشــــــرع، فيما لو أعاد تنظيم المسألة عينها، وذلك ضمانًا لصون الملكية الخاصة، والحيلولة دون مصادرتها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان كل من قرار محكمة النقض - فى غرفة مشورة - الصادر بجلسة 30/9/2017، فى الطعن رقم 7620 لسنة 83 قضائية، المؤيد لحكم محكمة استئناف بنى سويف (مأمورية الفيوم) الصادر بجلسة 5/3/2013، فى الاستئنافين رقمى 576، 624 لسنة 48 قضائية، وحكم محكمة الفيوم الابتدائية الصادر بجلسة 18/7/2012، فى الدعوى رقم 181 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة، لم يتخذ من عناصر التعويض التى تضمنها النصان القانونيان المحكوم بعدم دستوريتهما بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، سندًا لما قضى به، فمن ثم لا تكون تلك الأحكام مصادمة لحكم المحكمـة الدستورية العليا الصـــــــادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها، ولا يشكل عقبة فى تنفيذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن فيما قضت به المحكمة الابتدائية بالفيوم، ومحكمة استئناف بنى سويف (مأمورية الفيوم) ومحكمة النقض فى غرفة مشورة، وهو ما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.
وحيث إنه عن طلب المدعى الحكم بوقف تنفيذ قرار محكمة النقض فى غرفة مشورة، المؤيد لحكم محكمة استئناف بنى سويف (مأمورية الفيوم)، وحكم محكمة الفيوم الابتدائية، السالفة البيان، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها بمباشرة اختصـــــاص البت فى طلــب وقف التنفيذ – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil Code · Article 802المواد (802، 803، 805) من القانون المدنى، وما اطمأنت إليه من سلامة
- Civil Code · Article 803المواد (802، 803، 805) من القانون المدنى، وما اطمأنت إليه من سلامة
- Civil Code · Article 805المواد (802، 803، 805) من القانون المدنى، وما اطمأنت إليه من سلامة
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.