القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 715 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
٢ - على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة41 و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا رقم 79398 لسنة 62 قضائية عليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني فيما تضمنه من انه ( اذا كانت الوكالة صادره لصالح الوكيل او لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت ال…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.