القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 714 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة ، وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة41 و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا رقم 79398 لسنة 62 قضائية عليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني فيما تضمنه من انه ( اذا كانت الوكالة صادره لصالح الوكيل او لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت ال…
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الجنايات الموصوفة بالقضية رقم 7 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا وتحقيقات الجناية رقم 462 لسنة 1981 أمن دولة عليا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.