القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 66 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية ، بناء على طلب أحد الأعضاء أو أى شخص آخر ذى مصلحة أو النيابة العامة، متى أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها، أو متى خصصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التى أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو للقانون أو للنظام العام .
٢ — والمحكمة إذا رفضت طلب الحل، أن تبطل التصرف المطعون فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.