القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 65 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يجوز لكل عضو، ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فى الجمعية مدة معينة،
أن ينسحب منها فى أى وقت .
٢ — وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أى حق فى أموال الجمعية، إلا فى الحالات التى يكون فيها صندوق مشترك كما هو مبين فى المادة ٥٦ الفقرة الثانية، فإنه فى تلك الحالات يجوز أن ينص فى نظام الجمعية على خلاف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.