القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 64 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - التصرفات التى يقوم بها مديرو الجمعية ، متجاوزين حدود
اختصاصاتهم ، أو مخالفين أحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات
الجمعية العمومية ، يجوز إبطالها بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز
الجمعية ، بناء على طلب أحد الأعضاء أو النيابة العامة .
٢ - ويجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العمل المطلوب إبطاله .
٣ - ولا يجوز رفع دعوى البطلان على الغير حسنى النية الذين كسبوا
حقوقا على أساس ذلك التصرف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.