القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 63 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالف للقانون أو لنظام
الجمعية يجوز إبطاله بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها
مركز الجمعية . ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء، أو من
شخص آخر ذى مصلحة، أو من النيابة العامة ، خلال ستة أشهر من تاريخ
صدور ذلك القرار .
٢ - غير أن دعوى البطلان لا يجوز توجيهها قبل الغير حسنى النية
الذين يكونون قد كسبوا حقوقا على أساس القرار المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.