المادة 62 من القانون المدني
النص الساري
١ - تجب دعوة كل الأعضاء العاملين إلى الجمعية العمومية .
٢ - وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية النسبية للأعضاء
الحاضرين والممثلين، وذلك مالم يرد فى نظام الجمعية نص يخالف هذا الحكم.
٣ - ومع ذلك لا تصح مداولات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتعديل
النظام أو باتخاذ قرار بحل الجمعية حلا اختياريا، إلا إذا أدرجت هذه المسائل
فى جدول الأعمال المرافق لإعلان الدعوة . وتصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام، و بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية
فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل فى النظام متعلق بغرض الجمعية،
وهذا ما لم يرد فى النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.