Article 62 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - تجب دعوة كل الأعضاء العاملين إلى الجمعية العمومية .
٢ - وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية النسبية للأعضاء
الحاضرين والممثلين، وذلك مالم يرد فى نظام الجمعية نص يخالف هذا الحكم.
٣ - ومع ذلك لا تصح مداولات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتعديل
النظام أو باتخاذ قرار بحل الجمعية حلا اختياريا، إلا إذا أدرجت هذه المسائل
فى جدول الأعمال المرافق لإعلان الدعوة . وتصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام، و بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية
فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل فى النظام متعلق بغرض الجمعية،
وهذا ما لم يرد فى النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.