القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 61 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
اعتماد الميزانية والحساب الختامى وإجراء أى تعديل فى نظام الجمعية
وحلها حلا اختياريا، كل ذلك لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية
العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.