القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 60 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل تعديل فى نظام الجمعية يجب شهره وفقا لأحكام المادة ٥٩ ، ولا
يعتبر التعديل نافذا بالنسبة إلى الغير إلا من الوقت الذى يتم فيه هذا الشهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.