القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 59 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يتم الشهر بالطريقة التى يقررها القانون .
٢ - ومع ذلك فإن إهمال الشهر أو التهرب بأية وسيلة أخرى من
إثبات وجود الجمعية رسميا ، لا يمنع الغير من التمسك ضد الجمعية بالآثار
المترتبة على الشخصية الاعتبارية .
٣ - وكل جمعية غير مشهرة ، أو غير منشأة إنشاء صحيحا ، أو مكونة
بطريقة سرية، تلتزم مع ذلك، بما تعهد به مديروها أو العاملون لحسابها.
ويجوز تنفيذ هذه التعهدات على مال الجمعية، سواء أكان ناتجا من اشتراكات
أعضائها أم كان من أى مورد آخر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.