القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 58 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد إنشائها .
٢ - ولا يحتج بهذه الشخصية قبل الغير إلا بعد أن يتم شهر نظام
الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.