القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 57 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على
عقارات، إلا بالقدر الضرورى لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله .
٢ - ولا يسرى هذا الحكم على الجمعيات التى لا يقصد منها غير تحقيق
غرض خيرى أو تعليمى ، أو لا يراد بها إلا القيام ببحوث علمية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.