القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 56 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لا يجوز أن ينص فى نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلها
إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم.
٢ - ولا يسرى هذا الحكم على المال الذى لم يخصص إلا لصندوق
الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.