القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 67 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا حلت الجمعية عن لها مصف أو أكثر ، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية ، إن كان الحل اختياريا ، أو المحكمة إن كان الحل قضائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.