القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 68 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — بعد تمام التصفية ، يقوم المصفى بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة فى نظام الجمعية .
٢ — فإذا لم يوجد فى نظام الجمعية نص على ذلك، أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة، وجب على الجمعية العمومية، إذا كان الحل اختياريا، وعلى المحكمة إذا كان الحل قضائيا، أن تقرر تحويل أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التى يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض هذه الجمعية .
المؤسسات :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.