القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 157 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .
٢ — ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء الفصل على العامل من الخدمة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوي رقم 6451 لسنة 1999 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف شمال القاهر في الاستئناف رقم 5310 لسنة 4 ق وعدم الإعتداد…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبين القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3696 و 3839 لسنة 41 قضائية ، وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا- مأمورية كفر…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.