انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

متى يجوز طلب فسخ العقد لإخلال المتعاقد الآخر بالتزامه وفق القانون المدني؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

يجوز طلب فسخ العقد الملزم للجانبين إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه، بعد إعذاره، ويجوز طلب التعويض معه متى كان له مقتضٍ. وللقاضي منح المدين أجلاً أو رفض الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته. 1

ويجوز الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء، لكن الإعذار يظل مطلوباً ما لم يتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه. 8 إذا فُسخ العقد، أُعيد الطرفان إلى الحالة السابقة على التعاقد، أو حُكم بالتعويض إذا استحال ذلك. 11

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.