Law 131 of 1948
Article 157 of the Civil Code
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
١ — فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .
٢ — ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء الفصل على العامل من الخدمة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوي رقم 6451 لسنة 1999 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف شمال القاهر في الاستئناف رقم 5310 لسنة 4 ق وعدم الإعتداد…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبين القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3696 و 3839 لسنة 41 قضائية ، وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا- مأمورية كفر…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.