القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 13 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج
على الآثار التى رتبها عقد الزواج، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال .
٢ - أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت
الطلاق، ويسرى على التطبيق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج
وقت رفع الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.