القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 12 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.