القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 11 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى
ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك فى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر
وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان
نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ،
فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته .
٢ - أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات
وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فى
هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها
الرئيسى فى مصر ، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.