القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 10 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد
نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب
تطبيقه من بينها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.