القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 9 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت
الذى أعد فيه الدليل ، أو فى الوقت الذى كان ينبنى فيه إعداده .
تنازع القوانين من حيث المكان :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.