القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 8 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم
مرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة
القديمة قد بدأت قبل ذلك .
٢ - أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر
من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.