القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 7 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على
كل تقادم لم يكتمل .
٢ - على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة
ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص
الجديدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.