القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 6 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين
تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص .
٢ - وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ،
ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فإن ذلك لا يؤثر فى تصرفاته
السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.