القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 5 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
(ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث
لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
(ج ) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
§ ٢ - تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.