Article 11 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى
ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك فى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر
وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان
نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ،
فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته .
٢ - أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات
وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فى
هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها
الرئيسى فى مصر ، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.