القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 14 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين
مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا
شرط الأهلية للزواج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.