القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 88 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية و إلا كان الحكم باطلا .
( ١ ) الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
( ٢ ) الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص .
( ٣ ) كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.