القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 89 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية :
( ١ ) الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
( ٢ ) الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر .
٣ - عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
( ٤ ) دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
( ٥ ) الصلح الواقى من الإفلاس .
( ٦ ) الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .
( ٧ ) كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.