مبدأ محكمة النقض، رقم 1599 لسنة 52 قضائية «طعن»، جلسة 2 ديسمبر 1991
- المحكمة
- محكمة النقض
- النوع
- مبدأ
- نوع الدعوى
- طعن
- الرقم
- رقم 1599 لسنة 52 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 ديسمبر 1991
المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.
المبادئ
.... وفى المادة 91 / 1 من القانون الأخير على أن ( تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذ نص القانون على ذلك ) وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه (فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ....... ) مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الأفلاس ، بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ، ويتعين لذلك ، على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى اخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد رفعها ، فإذا ما تم الاخبار على هذا النحو وجب على النيابة – على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذ صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف ، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام فيجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وإن كان الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون فى الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره ، إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تدخل النيابة فيها ، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف ، فإنه يكون باطلاً .
نص الحكم
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / زكى إبراهيم المصرى وعضوية السادة المستشارين / الدكتور رفعت عبد المجيد ، عبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة ، على محمد على والدكتور حسن بسيونى .
_____
( 274 )
الطعن رقم 1599 لسنة 52 القضائية
افلاس " تدخل النيابة فى دعاوى الأفلاس " . حكم . بطلان . نظام عام . نيابة عامة .
دعاوى الإفلاس . وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها . الحضور وإبداء الرأى أو تقديم مذكرة برأيها . وجوبى . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . جواز إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . م 196 ق التجارة . المواد 88 ، 91 / 1 ، 92 مرافعات .
النص فى المادة 196 من قانون التجارة على أن ( الحكم باشهار الأفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينية أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها ) وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه ( فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا : 1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
2- .... وفى المادة 91 / 1 من القانون الأخير على أن ( تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذ نص القانون على ذلك ) وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه (فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ....... ) مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الأفلاس ، بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ، ويتعين لذلك ، على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى اخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد رفعها ، فإذا ما تم الاخبار على هذا النحو وجب على النيابة – على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذ صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف ، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام فيجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وإن كان الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون فى الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره ، إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تدخل النيابة فيها ، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف ، فإنه يكون باطلاً .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير التى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 86 لسنة 1981 افلاس جنوب القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم باشهار افلاسه ... الخ ، لتوقفه عن دفع دين تجارى قدره 1500 جنيه تداينه به بموجب ثلاث سندات إذنية حل ميعاد إستحقاقها وبتاريخ 12/11/1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1582 سنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 27/3/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ، إذ صدر دون أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى بالحضور وأبداء الرأى فيها ، فى حين أنه وقد صدر فى دعوى افلاس مما يجوز للنيابة وفقاً للمادة 196 من قانون التجارة أن ترفعها بنفسها ، فكان يتعين عليها وفقاً للمادة 88 من قانون المرافعات أن تتدخل فيها بالحضور وابداء رأيها بمذكرة ، وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 196 من قانون التجارة على أن ( الحكم بإشهار الأفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينية أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها ) ، وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه ( فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الأتية وإلا كان الحكم باطلا :
الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها . 2 - ....... ) وفى المادة 91 / 1 من القانون الاخير على أن ( تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك ) وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه ( فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة اخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ... ) مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الأفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ، ويتعين لذلك ، على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى اخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها ، فإذا ما تم الاخبار على هذا النحو ، وجب على النيابة – على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف ، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام فيجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – لما كان ذلك ، وإن كان الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب اخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره ، إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تدخل النيابة فيها ، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف ، فإنه يكون باطلاً ، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.