المادة 455 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يحكم القاضى في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا [غير مقروء]
أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى [غير مقروء]
يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإتمام [غير مقروء]
الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان [غير مقروء]
المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة
التي تستند إليها الدعوى .
وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى القاضى بالإيقاف لرافع [غير مقروء]
الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة
أيام على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.