القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 456 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الطعن بأى طريق في الأحكام الصادرة وفقا
للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضى فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.