القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 457 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات
المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها .
ومع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشأن بإيقاف البيع
بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.